Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 5, halaman 270

  1. ٦٩ - كتاب الأحكام
  2. ٨ - باب الشهادة على الخط المختوم، وكتاب القاضي إلى القاضي

إلَّا في الحدود، ثم قال: إن كان القتل، خطأ فهو جائز؛ لأن هذا مال بزعمه، (وإنما صار مالًا بعد أن ثبت) (١) القتل، والخطأ والعمد واحد.

وكتب عمر بن عبد العزيز في سِنٍّ كُسِرت.

وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم.

وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي.

وروي (٢) عن ابن عمر نحوه.

وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي: شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة، وإياس ابن معاوية، والحسن، وثمامة بن عبد اللَّه بن أنس، وبلال بن أبي بُردة، وعبد اللَّه بن بُرَيْدَة الأسلمي، وعامر بن عبيدة (٣)، وعباد بن منصور يجيزون كُتب القضاء بغير محضر من الشهود، قال (٤): فإن قال الذي حُقَّ (٥) عليه بالكتاب إنه زور، قيل له: اذهب فالتمس المخرج من ذلك.

وأول من سأل على كتاب القاضي البينة (٦) ابن أبي ليلى، وسَوَّار بن عبد اللَّه.

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 5، ص 270 (SanadKitab #127656, hlm. urut 2139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.