(١٣) باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء (١)، أو قبل ذلك للخصم
وقال شريح (٢) القاضي -وسأله إنسان الشهادة- قال (٣): ائت الأمير حتى أشهد، وقال عكرمة: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلًا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير؟ فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: صدقت (٤)، وقال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب اللَّه، لكتبت آية الرجم بيدي.
وأقر ماعز (٥) بالزنا أربعًا فأمر برجمه، ولم يذكر أن النبي ﷺ أشهد من حضره.
وقال حماد: إذا أقر مَرَّةً عند الحاكم رجم، وقال الحَكَمُ: أربعًا.
وذكر هنا حديث أبي قتادة في السَّلَب للقاتل، وقد تقدم (٦).