Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 5, halaman 276

  1. ٦٩ - كتاب الأحكام
  2. ١٣ - باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء، أو قبل ذلك للخصم

(١٣) باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء (١)، أو قبل ذلك للخصم

وقال شريح (٢) القاضي -وسأله إنسان الشهادة- قال (٣): ائت الأمير حتى أشهد، وقال عكرمة: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلًا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير؟ فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: صدقت (٤)، وقال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب اللَّه، لكتبت آية الرجم بيدي.

وأقر ماعز (٥) بالزنا أربعًا فأمر برجمه، ولم يذكر أن النبي ﷺ أشهد من حضره.

وقال حماد: إذا أقر مَرَّةً عند الحاكم رجم، وقال الحَكَمُ: أربعًا.

وذكر هنا حديث أبي قتادة في السَّلَب للقاتل، وقد تقدم (٦).

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 5، ص 276 (SanadKitab #127656, hlm. urut 2145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.