Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 5, halaman 277

  1. ٦٩ - كتاب الأحكام
  2. ١٣ - باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء، أو قبل ذلك للخصم

وقال أهل الحجاز (١): الحاكم لا يقضي بعلمه، شهد بذلك في ولايته أو قبلها، ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء، فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره.

وقال بعض أهل العراق: ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به، وما كان في غيره لم يقض إلَّا بشاهدين (٢).

وقال آخرون منهم: بل يقضي به؛ لأنه مؤتمن، وإنه يراد من الشهادة معرفة الحق، فعِلْمُه أكبر من الشهادة.

وقال بعضهم: يقضي بعلمه في الأموال، ولا يقضي في غيرها.

وقال القاسم: لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاءً بعلمه دون علم غيره، مع أن علمه أكبر من شهادة غيره، ولكن فيه تعرض (٣) لتهمة نفسه عند المسلمين، وإيقاع (٤) لهم في الظنون.

وقد كره النبي ﷺ الظن وقال: "إنما (هذه صفية) (٥) ".

* * *

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 5، ص 277 (SanadKitab #127656, hlm. urut 2146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.