Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 1, halaman 452

  1. ١٨ - كتاب الجنائز
  2. ١٠ - باب الأمر بغسل الميت وكيفيته

أنه ﵇ قال: "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا إن رأيتن ذلك، وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها".

قالت (١): وأنهن جعلن رأس بنت رسول اللَّه ﷺ ثلاثة قرون، نَقَضْنَهُ، ثم غَسَلْنَهُ، ثم جعلْنَهُ ثلاثة قرون.

ومن حديث هشام (٢) عن حفصة، عن أم عطية قالت: ضفرنا شعر بنت رسول اللَّه ﷺ. تعني: ثلاثة قُرُون؛ ناصيتها وقرنَيْهَا.

وفي أخرى (٣): فضَفَرْنَا (٤) شعرها ثلاثة قرون، فألقيناها (٥) خلفها.

الغريب:

"الحِقْوُ": الخَصْرُ، والمراد به هنا: الإزار، كما جاء مفسَّرًا في الحديث، وسمي الإزار حِقْوًا باسم المَحَل الذي يجعل فيه. و"أشْعِرْنها": اجْعَلْنَه على جسدها. و"الشِّعَارُ": هو الثوب الذي يلي الجسد. و"الدِّثَارُ": ما يلبس على الشعار.

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 1، ص 452 (SanadKitab #127656, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.