Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 1, halaman 453

  1. ١٨ - كتاب الجنائز
  2. ١١ - باب ما جاء في الكفن والحنوط، وأنه من رأس المال

وقوله: "أو سبعًا إن رأيتن ذلك" قال أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة سبع غسلات في غسل الميت.

قلت: فعلى هذا الاستثناء يرجع إلى ما قبلها، واللَّه أعلم.

* * *

(١١) باب ما جاء في الكفن والحَنُوط، وأنه من رأس المال

٦٦٠ - عن عائشة: أن رسول اللَّه ﷺ كُفِّنَ في ثلاثة أثوابٍ يمانية بيضٍ سَحُوليَّةٍ من كُرْسُفٍ. ليس فيها قميص ولا عمامة.

٦٦١ - وعن ابن عباس قال: بينما رجل واقف بعرفة مع رسول اللَّه ﷺ إذ وقع عن راحلته فوقصَتْهُ -أو قال: فأَوْقَصَتْهُ- قال النبي ﷺ: "اغسلوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكفِّنُوهُ في ثوبين، ولا تُحَنِّطُوهُ، ولا تُخَمِّرُوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة مُلَبِّيًا".

وفي أخرى (١): "مُلَبّدًا".

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 1، ص 453 (SanadKitab #127656, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.