١٠٦٨ - وعنه قال: لقد رأيتُ الناس في عهد رسول اللَّه ﷺ يتبايعون جِزَافًا -يعني: الطعام- يُضْرَبُون أن يبيعوه في مكانهم حتى يُؤْوُه إلى رِحَالِهِمْ.
* * *
(١٥) باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وعن النَّجش وجواز بيع المزايدة
١٠٦٩ - عن عبد اللَّه بن عُمرَ: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يَبعْ بعضكم على بيع أخيه".
١٠٧٠ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يبيع حاضر لبادٍ ولا تَنَاجَشُوا، ولا يَبعِ الرجلُ على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لِتَكْفَأَ ما في إنائها.
١٠٧١ - وعن ابن عمر قال: نهى النبي ﷺ عن النَّجْشِ.
Rujukan halaman ini:اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 2، ص 221 (SanadKitab #127656, hlm. urut 696)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.