Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 2, halaman 222

  1. ٢٣ - كتاب البيوع
  2. ١٦ - باب النهي عن بيوع كانت الجاهلية تبتاعها

١٠٧٢ - عن جابر بن عبد اللَّه: أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دُبُرٍ فاحتاج، فأخذه النبي ﷺ فقال: "من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيْمُ بن عبد اللَّه بكذا وكذا، فدفعه إليه.

الغريب:

"النَّجْش": الزيادة في ثمن السلعة ليغرّ غيره، ومحمل النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه، وعن الخطبة على خطبته، على ما إذا تقاربا وتراكنا، واللَّه أعلم.

* * *

(١٦) باب النهي عن بيوع كانت الجاهلية تبتاعها

١٠٧٣ - عن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن بيع حَبَلِ الحَبَلَةِ، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجَزُور إلى أن تُنْتَجَ الناقة، ثم تُنْتَجَ التي في بطنها.

١٠٧٤ - وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن المنابذة،

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 2، ص 222 (SanadKitab #127656, hlm. urut 697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.