Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 2, halaman 223

  1. ٢٣ - كتاب البيوع
  2. ١٦ - باب النهي عن بيوع كانت الجاهلية تبتاعها

وهي طرح الرجل ثَوْبَهُ بالبيع إلى الرجل قبل أن يُقَلّبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه.

١٠٧٥ - وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن الملامسة والمنابذة.

١٠٧٦ - وعن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن لبستين وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة.

الغريب:

"حَبَل الحَبَلة": بفتح الباء فيهما، وأصل الحبل في بنات آدم والحمل في غيرهم، قاله أبو عبيد، فأما "الحَبْلة" التي هي الكَرْمَةُ فبسكون الباء وقد تفتح.

و"الجزور" بفتح الجيم: ما يجزر من الإبل، والجزيرة من غيرها.

و"لبستان": بكسر اللام تثنية لبسة، وهي الهيئة؛ ويعني بهما: الاحتباء في ثوب واحد وليس على فرجه منه شيء، و"اشتمال الصماء": هو أن يلتف في الثوب ولا يَدَعَ ليديه مخرجًا.

* * *

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 2، ص 223 (SanadKitab #127656, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.