١٢٨٩ - وعن ابن عمر: أن رسول اللَّه ﷺ عَرَضَهُ يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنةً، فلم يُجِزْنِي، ثمن عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني.
قال نافع: فقَدِمْتُ على عمرَ بنِ عبد العزيز وهو خليفة، فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا الحَدُّ (١) بين الصغير والكبير، وكتب لعماله (٢) أن يَفْرِضُوا لمن يبلغ خمسة عشرة سنة.
وقد تقدم قول (٣) النبي ﷺ: "غسلُ يوم الجمعة واجب على كل محتلم".
* * *
(٧) باب البينة على من ادَّعَى، واليمين على المُدَّعَى عليه
وقال ابن عباس (٤): قضى النبي ﷺ باليمين على المدعى عليه.
Rujukan halaman ini:اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 2، ص 389 (SanadKitab #127656, hlm. urut 850)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.