(١٥) باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث
وقال ابن عباس: لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا عينًا وهذا دينًا، فإن تَوِيَ (١) لأحدهما لم يرجع.
١٣٠٤ - عن وَهْب بن كَيْسَان، عن جابر بن عبد اللَّه قال: توفي أبي وعليه دَيْنٌ، فعرضتُ على غُرَمَائِهِ أن يأخذوا الثمرة (٢) بما عليه فأَبوا (٣)، ولم يروا أن فيه وفاءً، فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: "إذا جَدَدْتَهُ فوضعته في المِرْبَدِ آذَنْتَ (٤) " فجاء ومعه أَبو بكر وعمر، فجلس عليه فدعا بالبركة ثم قال: "ادْعُ غرماءك فَأَوْفِهِمْ" فما تركتُ أحدًا له على أَبِي دَيْن إلَّا قضيته، وفَضَلَ ثلاثة عشر وَسْقًا: سبعةٌ عَجْوَةٌ وستةٌ لَونٌ (٥)، أو ستةٌ عجوةٌ وسبعةٌ لَوْنٌ، فوافيتُ مع رسول اللَّه ﷺ المغرب -في رواية (٦): صلاة العصر،