من الإعراض فهو أولى، وإن لم يمكنه ذلك وكان المتشاءَمُ به أحدَ الثلاثة المذكورين في الحديث فقد أباح له الشرع مباعدة ذلك، كما قال في الدار: "واتركوها ذميمة" (١) هذا أَوْلَى ما قيل في ذلك، واللَّه أعلم.
* * *
(١٤) باب غزو النساء في البر والبحر وقتالهن مع الرجال، ومداوتهنّ لهم، وليس الجهاد عليهن بواجب
وقد تقدم حديث أم حرام بنت ملحان (٢).
١٣٧٦ - ومن حديث عائشة قالت: كان رسول اللَّه (٣) ﷺ إذا أراد أن يَخْرُجَ أقرع بين نسائه.
١٣٧٧ - وعن أنس قال: لما كان يوم أُحُدٍ انهزم الناس عن النبي ﷺ،
Rujukan halaman ini:اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 2، ص 459 (SanadKitab #127656, hlm. urut 917)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.