(٢٤) باب وجوب بيعه الإمام، والسمع والطاعة له ما لم يؤمر بمعصية
١٤٠٥ - عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "السمع والطاعة حقٌّ ما لم يؤصر بمعصية، فإذا أُمر بمعصية فلا سَمْعَ ولا طاعة".
١٤٠٦ - وعن عبد اللَّه -هو ابن مسعود- قال: لقد أتاني اليوم رجلٌ فسألني عن أَمْرٍ ما دَرَيْتُ ما أَرُدُّ عليه، قال: أرأيتَ رجلًا مُؤْدِيًا نشيطًا، يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نُحصيها (١)؟ فقلت له: واللَّه ما أدري ما أقول لك، إلَّا أنا كنا مع النبي ﷺ، فعسى أن لا يَعْزِمَ علينا في أمرٍ إلَّا مرَّةً حتى نفعله، وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى اللَّه، وإذا شكَّ في نفسه شيء سأل رجلًا فشفاه منه، وأَوْشَكَ ألا تجدوه، والذي لا إله إلَّا هو ما أذكر ما غَبَر (٢) من الدنيا إلَّا كالثَّغْبِ (٣) شُرِبَ صَفْوُهُ وبَقِي كَدَرُهُ.