Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 3, halaman 32

  1. ٣٥ - كتاب الجهاد والسير
  2. ٤٣ - باب المنع من المبادرة إلى ذبح المواشي من الغنيمة إذا أمكنت القسمة وقرت، وجواز أكل الطعام قبل القسمة

١٤٥٤ - وعن عبد اللَّه بن عمرو قال: كان على ثَقَل النبي ﷺ رجل يقال له: كَرْكَرَة، فمات، فقال رسول اللَّه ﷺ: "هو في النار" فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عَبَاءَةً قد غَلَّها.

قال البخاري: ولم يذكر عبد اللَّه بن عمرو عن النبي ﷺ: أنه حَرَّق متاعه، وهذا أَصَحُّ.

الغريب:

"الغُلُول": ما يؤخذ من الغنيمة بغير قَسْمٍ. و"لا أُلْفِيَنَ": لا أَجِدَنَّ. "والصامت": يعني به: الذهب والفضة، وما أشبههما من جواهر الأرض. و"الثَقَل": بفتح الثاء والقاف العيال، وما يثقل من الأمتعة.

* * *

(٤٣) باب المنع من المبادرة إلى ذبح المواشي من الغنيمة إذا أمكنت القسمة وقرت، وجواز أكل الطعام قبل القسمة

١٤٥٥ - عن عَبَايَة بن رِفَاعة، عن جده رافع قال: كنا مع النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 3، ص 32 (SanadKitab #127656, hlm. urut 972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.