Kitab: At-Tankil
- الجزء الثاني
- القسم الثالث: البحث مع الحنفية في سبع عشرة قضية
- المسألة الأولى: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس
Bab dan daftar isi:
المسألة الأولى: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس
- المنقول عن السلف في الماء قولان
- ذكر مذهب الحنفية في الماء وما عندهم فيه من الروايات
- الرد على الكوثري في زعمه أن حديث القلتين لم يصححه إلا المتساهلون
- ذكر الاختلاف في تفسير القلتين
- ذكر الاختلاف في مقدار ما تسع
- بعض الأحاديث الضعيفة في تحديد القلتين
- الجواب عن احتجاج الحنفية بحديث النهي عن البول
- تصويب المصنف أن في النهي المذكور عدة علل
- علة النهي عن الاغتسال في ماء دائم بال فيه
- رد زعم الكوثري أن ابن دقيق العيد اعترف بقوة احتجاج الحنفية بحديث الماء الدائم (تعليق)