Kitab: At-Tankil
- الجزء الثاني
- القسم الثالث: البحث مع الحنفية في سبع عشرة قضية
- المسألة الرابعة عشرة: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
Bab dan daftar isi:
المسألة الرابعة عشرة: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
- طول نفس المصنف مع ذكره لثلاثة مسالك للحنفية في محاولة التخلص من الأحاديث الصحيحة في المسألة٣
- مناقشة الطحاوي في مسلكه واستدلاله بحديث ضعيف مخالف لعموم القرآن
- النظر في قيمة المجن الذي قطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم
- بيان الفرق بين ثمن السلعة وقيمتها
- حديث: "قطع يد سارق سرق ترسا ... "
- اضطراب ابن اسحاق في رواية حديث العشرة المتقدم
- ترجمة عمرو بن شعيب عن ابن حجر وغيره من المتقدمين ورأي المصنف في ذلك
- التنبيه على سهو للمؤلف ﵀ (تعليق)
- حديث أيمن الحبشي في القطع في مجن قوم دينارا وبيان ضعفه
- حديث عائشة: "كان ﷺ يقطع في ربع دينار فصاعدا" وجواب الطحاوي عنه والرد عليه
- اختلاف الرواة فيه على ابن عيينة
- متابعات الزهري في هذا الحديث عن عمرة
- الرد على الطحاوي في إدعائه الإجماع على قطع سارق العشرة دراهم
- الكلام على أثر ابن مسعود في القطع في العشرة
- إذا قال إبراهيم النخعي قال عبد الله فهو عن غير واحد من أصحاب عبد الله بن مسعود
- التنبيه على أن كتاب الضعفاء للذهبي هو غير كتاب الميزان خلافا لظن المصنف (تعليق)
- آثار عن الصحابة في القطع فيما دون العشرة
- المسلك الثالث في التخلص من أحاديث القطع في ثلاثة دراهم
- اختلاف الرواة في ضبط متن حديث عائشة في القطع في ثلاثة دراهم