Lewati ke konten

Kitab: At-Tankil

  1. الجزء الثاني
  2. القسم الثالث: البحث مع الحنفية في سبع عشرة قضية
  3. المسألة الرابعة عشرة: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا

Bab dan daftar isi:

المسألة الرابعة عشرة: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا

Baca bab ini

  1. طول نفس المصنف مع ذكره لثلاثة مسالك للحنفية في محاولة التخلص من الأحاديث الصحيحة في المسألة٣
  2. مناقشة الطحاوي في مسلكه واستدلاله بحديث ضعيف مخالف لعموم القرآن
  3. النظر في قيمة المجن الذي قطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم
  4. بيان الفرق بين ثمن السلعة وقيمتها
  5. حديث: "قطع يد سارق سرق ترسا ... "
  6. اضطراب ابن اسحاق في رواية حديث العشرة المتقدم
  7. ترجمة عمرو بن شعيب عن ابن حجر وغيره من المتقدمين ورأي المصنف في ذلك
  8. التنبيه على سهو للمؤلف ﵀ (تعليق)
  9. حديث أيمن الحبشي في القطع في مجن قوم دينارا وبيان ضعفه
  10. حديث عائشة: "كان ﷺ يقطع في ربع دينار فصاعدا" وجواب الطحاوي عنه والرد عليه
  11. اختلاف الرواة فيه على ابن عيينة
  12. متابعات الزهري في هذا الحديث عن عمرة
  13. الرد على الطحاوي في إدعائه الإجماع على قطع سارق العشرة دراهم
  14. الكلام على أثر ابن مسعود في القطع في العشرة
  15. إذا قال إبراهيم النخعي قال عبد الله فهو عن غير واحد من أصحاب عبد الله بن مسعود
  16. التنبيه على أن كتاب الضعفاء للذهبي هو غير كتاب الميزان خلافا لظن المصنف (تعليق)
  17. آثار عن الصحابة في القطع فيما دون العشرة
  18. المسلك الثالث في التخلص من أحاديث القطع في ثلاثة دراهم
  19. اختلاف الرواة في ضبط متن حديث عائشة في القطع في ثلاثة دراهم