Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 2, halaman 336

  1. كتاب الوقف
  2. فصل [إلى من ينتقل ملك رقبة الموقوف؟ ]

المتولي بعود الشرط إلى الجملتين ولو كان العطف بـ (ثم)، حكاه عنه في "الروضة" وأصلها في تعدد الطلاق، وأقراه (١).

والشرط قسم من الاستثناء، صرح به الرافعي (٢)، وقال السبكي: الظاهر: أنه لا فرق بين العطف بـ (الواو)، و (ثم)، ورأيت لشيخنا الإمام البلقيني في فتوى بخطه ما يوافقه، وهو الحق، والله أعلم.

ثالثها: حكى في "الروضة" وأصلها عن الإمام قيدين:

أحدهما: ما تقدم.

والآخر: أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل، فإن تخلل، كقوله: (على أن من مات منهم وأعقب. . فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يُعْقبّ. . فنصيبه للذين في درجته، فإذا انقرضوا. . فهو مصروف إلى إخوتي إلا أن يفسق أحدهم). . فالاستثناء يختص بالإخوة. انتهى (٣).

فما بال "المحرر" و"المنهاج" تبعاه في أحد القيدين دون الآخر (٤).

فصل [إلى من ينتقل ملك رقبة الموقوف؟ ]

٣٠٠٧ - قول "التنبيه" [ص ١٣٧]: (وينتقل الملك في الرقبة بالوقف عن الواقف في ظاهر المذهب، فقيل: ينتقل إلى الله تعالى، وقيل: إلى الموقوف عليه، وقيل: فيه قولان) فيه أمران:

أحدهما: أن قوله: (فقيل: ينتقل)، قال النووي في "التحرير": كذا ضبطناه بالفاء عن نسخة "المصنف" وأكثر النسخ بالواو، والصواب: الأول، وبه ينتظم الكلام (٥).

ثانيهما: الأصح: طريقة القولين، والأظهر منهما: انتقاله إلى الله تعالى، وعليه مشي "المنهاج" و"الحاوي" (٦)، وعبر في "الروضة" بالمذهب، لأجل الطرق (٧)، ومحل

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 2، ص 336 (SanadKitab #127671, hlm. urut 1187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.