Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 2, halaman 506

  1. كتاب النكاح
  2. [باب. . .]

وكذا صححه في " أصل الروضة " (١) وفي " الشرح الصغير "، وحكى في " الكبير " تصحيحه عن الإمام (٢)، لكن قال شيخنا الإمام البلقيني: الذي يقتضيه كلام الشافعي في " الأم " تحريمه (٣)، وبه جزم الماوردي، وصححه أبو الفرج الزاز، وهو أقرب.

٣٤٦٧ - قوله: (والمشاورة) (٤) نص الشافعي على أنها غير واجبة عليه، حكاه البيهقي في " المعرفة " عند ذكر استئذان البكر (٥).

٣٤٦٨ - قوله: (وتغيير المنكر) (٦) قال النووي: قد يقال: هذا ليس من الخصائص، بل كل مكلف تمكن من إزالته .. لزمه تغييره، ويجاب عنه: بأن المراد: أنه لا يسقط عنه للخوف، فإنه معصوم بخلاف غيره (٧).

٣٤٦٩ - قوله: (والزكاة على قريبيه) (٨) كذا الكفارة.

٣٤٧٠ - قوله: (ونكاح الكتابية) (٩) يفهم جواز تَسَرِّيه بالأمة الكتابية، وهو الأصح، وكلام الرافعي في " الشرح الصغير " يفهم خلافه.

٣٤٧١ - قوله: (ومدخولته لغيره) (١٠) يفهم أنه يجوز لغيره نكاح زوجته التي فارقها في حياته قبل دخوله بها، وهو الذي حكى الرافعي تصحيحه عن الشيخ أبي حامد، وقال في " الشرح الصغير ": إنه الأظهر، والمحكي في الرافعي عن نص الشافعي في أحكام القرآن: التحريم مطلقًا (١١)، ورجحه النووي في زيادة " الروضة " (١٢)، وقال ابن الصلاح: إنه ظاهر نص الشافعي وأشبه بظاهر القرآن.

٣٤٧٢ - قوله: (وينكح بالهبة) (١٣) أي: بلفظ الهبة، وهذا من جهة الراغبة، أما من جهته

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 2، ص 506 (SanadKitab #127671, hlm. urut 1357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.