Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 2, halaman 802

  1. كتاب الكفارة

٤٢٠١ - قول " التنبيه " [ص ١٨٨]: (وإن أفطر بالسفر .. فقد: قيل يبطل، وقيل: على قولين) هما القولان في المرض، والمذهب: بطلانه، ولم يرجح الرافعي واحدًا من الطريقين (١)، وذكر أبو القاسم عمر بن محمد الجزري في " فتاويه " - وهو من أصحاب الغزالي -: أن من أفطر في صوم الكفارة عامدًا وهو جاهل بقطع التتابع .. لا ينقطع التتابع، وقال: هذا يقع لي ولا أحفظ فيه مسطورًا. انتهى.

وكيف يُعذر بجهل ذلك مع النص عليه في القرآن؟ !

٤٢٠٢ - قوله: (وإن لم يستطع الصوم لكبر، أو مرض لا يُرجى زواله .. كفر بالطعام) (٢) حكى في " المنهاج " اعتبار كون المرض لا يُرجى زواله عن الأكثرين (٣)، وقال الإمام والغزالي وغيرهما: يجوز بمرض يدوم شهرين في غالب الظن (٤)، وصححه في " الروضة " من زوائده (٥)، وقول " الحاوي " [ص ٥٢٣]: (ومرضٍ يدوم) محتمل لهما، وهو إلى الأول أقرب؛ لأنه لم يقيد دوامه بمدة، وعبر " التنبيه " و" المنهاج " بالإطعام اتباعًا للفظ القرآن، والمراد: تمليكهم، كما صرح به " الحاوي " (٦)، ويدل له قول " التنبيه " [ص ١٨٨]: (وإن غداهم وعشاهم بذلك .. لم يجزئه).

٤٢٠٣ - قول " التنبيه " [ص ١٨٨] و" الحاوي " [ص ٥٢٣]: (ستين مسكينًا) اتبعا فيه لفظ القرآن، والفقير في معناه، وقد صرح به " المنهاج " فقال [ص ٤٣٩]: (أو فقيرًا).

٤٢٠٤ - قول " التنبيه " [ص ١٨٨]: (فيطعم ستين مسكينًا لكل مسكين مدا) أحسن من قول " المنهاج " [ص ٤٣٩] و" الحاوي " [ص ٥٢٣]: (ستين مسكينًا ستين مدًا) فإن عبارتهما لا تنافي التفاوت بينهم؛ بأن يطعم واحدًا مدين وآخر نصف مد مع أنه لا يجوز؛ فلو عبر " الحاوي " بمثل قوله في كفارة اليمين: (أو يُمَلِّك عشرة مساكين مُدًّا مدًّا) (٧) .. لكان أصوب.

٤٢٠٥ - قول " التنبيه " [ص ١٨٨]: (ولا يجوز دفعه إلى من تلزمه نفقته) لو حذف (الهاء) في (تلزمه) .. لكان أولى؛ ليندرج فيه من هو في نفقة غيره، نبه عليه في " التحرير " (٨)، لكنه عبر به في " الروضة " (٩).

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 2، ص 802 (SanadKitab #127671, hlm. urut 1653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.