Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 2, halaman 803

  1. كتاب الكفارة

٤٢٠٦ - قوله: (فإن أخرج من دون قوت البلد من حب تجب في الزكاة .. ففيه قولان) (١) الأصح: أنه لا يجزئ.

٤٢٠٧ - قوله: (فإن كان قوت البلد مما لا زكاة فيه؛ فإن كان أقطًا .. فعلى قولين) (٢) الأصح: الإجزاء.

٤٢٠٨ - قوله: (وإن كان لحمًا أو لبنًا .. فقد قيل: لا يجوز، وقيل: على قولين) (٣) الأصح: عدم الإجزاء، كما ذكره النووي في " تصحيحه " هنا (٤)، والذي في " أصل الروضة ": أن فيهما خلافًا مرتبًا على الأقط، وأولى بالمنع (٥)، وصحح في (الفطرة): إجزاء اللبن (٦)، وهو مخالف لما رجحه هنا، وعبر " المنهاج " عن ذلك كله بعبارة مجملة شاملة، فقال [ص ٤٣٩]: (مما يكون فطرةً).

٤٢٠٩ - قول " التنبيه " [ص ١٨٨]: (وإن كان كافرًا .. كَفّر بالمال دون الصوم) قد يفهم منه جواز انتقاله عند العجز عن الإعتاق إلى الإطعام من غير نظر إلى عجزه عن الصوم وقدرته عليه، وليس كذلك، بل المنقول: أنه لا ينتقل إلى الإطعام إلا عند عجزه الحسي كالمسلم؛ فإنه قادر على الصوم بالإسلام، أما إذا كان مرتدًا .. ففي تكفيره بالعتق والإطعام قولان.

قال الرافعي: ويصحان من الكافر بغير نية؛ أي: بغير نية التقرب، أما نية التمييز: فيشبه أن تعتبر كما في قضاء الديون (٧)، وجزم في " الروضة " بهذا، إلا أنه أسقط قضاء الديون (٨).

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 2، ص 803 (SanadKitab #127671, hlm. urut 1654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.