Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 2, halaman 872

  1. كتاب النفقات
  2. [باب. . .]

المدة أن يكسوها كسوة بالنية تكفي لنصف المدة ويعطيها لبقية المدة كسوة أخرى بالية .. لم يكن له ذلك، وهو واضح.

واعترض شيخنا الإِمام البلقيني على قول "المنهاج" [ص ٤٥٩]: (ويجب ما تقعدُ عليه، وكذا فراشٌ النوم في الأصح) وكذا في "الروضة" وأصلها، فقال: هذا عكس ما يوجد في التصانيف في الطريقين؛ فالموجود فيها الجزم بوجوب فراش النوم، والخلاف فيما تقعد عليه نهارًا (١).

٤٤٢٥ - قول "التنبيه" [ص ٢٠٧]: (ويجب لها ما تحتاج إليه من الدهن للرأس) مقتضاه: عدم وجوبه للجسد، لكن صرح الماوردي بوجوبه له أيضًا (٢)، حكاه عنه في "الكفاية" ولذلك أطلق "المنهاج" و "الحاوي" إيجاب الدهن (٣).

قال الرافعي: وإذا كانوا يعتادون المطيب بالورد والبنفسج .. وجب (٤)، وعبر عنه في "الروضة" بالتطيب (٥) وهو غير مستقيم.

٤٤٢٦ - قولهم: (والمشط) (٦) المراد به: الآلة المعروفة، وذكر الماوردي أن المراد به: آلته من الأفاوِيهِ إذا كان ذلك عادة بلادهم (٧).

٤٤٢٧ - قول "التنبيه" [ص ٢٠٧]: (ولا يجب عليه ثمن الطيب) أي: الذي يقصد للزينة، أما الذي يقصد لقطع الزهومة إذا لم ينقطع بالماء والتراب .. فيلزمه؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص ٤٥٩]: (ومَرْتَكٌ ونحوه لدفع صُنَانٍ) (٨)، وكذا في "الحاوي" (٩)، ومرادهما: إذا لم يندفع بالماء والتراب كما ذكرته، ولو أعطاها طيب الزينة .. فعليها استعماله.

٤٤٢٨ - قول "الحاوي" [ص ٥٤٣]: (وأجرة الحمام لشدة البرد) تبع فيه الغزالي (١٠)، والأصح: وجوبها بدون ذلك، إلا إذا كانت ممن لا يعتاد دخولها؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص ٤٥٩]: (والأصح: وجوب أجرَةِ حمَّامٍ بحَسَبِ العادَةِ) ثم يحتمل أن يكون اعتبار العادة بالنسبة إلى

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 2، ص 872 (SanadKitab #127671, hlm. urut 1723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.