Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 2, halaman 873

  1. كتاب النفقات
  2. [باب. . .]

الأصل، وهو الذي تدل عليه عبارة "الروضة" وأصلها (١)، ويحتمل أنه بالنسبة إلى القدر، وقد قال الماوردي: إنما يجب في الشهر مَرَّةٌ، حكاه عنه الرافعي، وأقره (٢).

٤٤٢٩ - قول "المنهاج" [ص ٤٥٩]: (وثمن ماء غُسْلِ جِمَاعٍ وَنِفَاسٍ) معطوف على ما عبر فيه بالأصح، والمراد: جماع منه، كما صرح به القفال، وعليه يدل كلامهم.

٤٤٣٥ - قوله: (لا حيضٍ واحتلامٍ في الأصحِّ) (٣) تبع "المحرر" في إجراء الخلاف فيهما (٤)، لكنه في "شرحيه" إنما حكى الخلاف في الحيض، وجزم في الاحتلام بعدم الوجوب (٥).

وقال في "الروضة": إنه لا يلزم قطعًا (٦)، قال الرافعي: وينظر على هذا القياس في ماء الوضوء إلى كون السبب منه؛ كاللمس أم لا؟ (٧)

قال لي شيخنا الإِمام البلقيني: ولم يتعرضوا لماء الشرب، وهو واجب.

٤٤٣١ - قوله: (ولها آلاتُ أكلٍ وشُربٍ وطبخٍ؛ كَقِدْرٍ وقَصْعَةٍ وكُوزٍ وجَرَّةٍ ونحوِها) (٨) قيدها "الحاوي" بكونها من خزف وحجر (٩)، ومقتضاه: أنه لا يجب كونها من نحاس، وفيه احتمالان للإمام:

أحدهما: المنع، وأنه من رعونات الأنفس.

والثاني: أنه يجب للشريفة للعادة (١٠).

٤٤٣٢ - قولهم - والعبارة لـ "التنبيه" -: (وإن كانت المرأة ممن تخدم .. وجب لها خادم واحد) (١١) فيه أمور:

أحدها: المراد: أن تكون ممن تخدم في بيت أبيها، فلو كانت ممن لا تخدم فيه ثم صارت عنده ممن تخدم .. لم يلزمه إخدامها كما صرح به الشيخ أبو حامد، وجزم به في "الشرح الصغير".

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 2، ص 873 (SanadKitab #127671, hlm. urut 1724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.