Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 3, halaman 444

  1. كتاب المسابقة والمناضلة

كتاب المسابقة والمناضلة

٥٦٢٦ - كذا في "المنهاج" (١)، وبدأ بذكر حكمين مما يشتركان فيه، ثم قدَّم المناضلة في أشياء وأخرها في أشياء، وكان ينبغي [أن يذكر] (٢) ما يشتركان فيه ثم يذكر أحكام المسابقة ثم المناضلة، واقتصر "التنبيه" و"الحاوي" في التبويب على المسابقة (٣)، وأرادا: ما يشمل المناضلة على طريق التوسع، وقد قيل في قوله تعالى: ﴿ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ﴾ أي: ننتضل، ذكره صاحب "الصحاح" (٤).

٥٦٢٧ - قول "المنهاج" [ص ٥٤١]: (هما سنة) محله: فيما إذا قصد بهما التأهب للجهاد، ذكره في "أصل الروضة"، ثم زاد: أنه يكره لمن علم الرمي تركه كراهة شديدة؛ ففي "صحيح مسلم" عن عقبة بن عامر: أن رسول الله ﷺ قال: "ومن علم الرمي ثم تركه .. فليس منا، أو قد عصى" (٥).

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إنهما فرض كفاية؛ لتعلقهما بالجهاد الذي هو فرض كفاية. انتهى.

وفي "أصل الروضة" عن الصيمري: لا يجوز السبق والرمي من النساء؛ لأنهن لسن أهلًا للحرب. انتهى (٦).

ومقتضاه: امتناعه عليهن ولو بغير عوض؛ ولعله إنما قال ذلك في العقد عليه بعوض.

٥٦٢٨ - قوله: (ويحل أخذ عوض عليهما) (٧) تعبيره هو و"التنبيه" بالعوض (٨) أعم من تعبير "الحاوي" و"المحرر" و"الروضة" بالمال (٩)، ويستثنى من كلامهم المرأة كما تقدم.

٥٦٢٩ - قول "المنهاج" [ص ٥٤١] و"الحاوي" [ص ٦٣٩]: (وتصح المناضلة على سهام) أعم من تعبير "التنبيه" بالنشاب (١٠)، لاختصاصها فيما قيل بما يرمى به عن القسي الفارسية، ودخل في

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 3، ص 444 (SanadKitab #127671, hlm. urut 2209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.