حديث ضعيف وقال به بعض التابعين (١).
٥٢٨ - قوله: (وعندي: لا يكره) (٢) عبر في " الروضة " بالمختار (٣).
٥٢٩ - وقوله: (إن لم يخف ضرراً) (٤) أي: إن خاف من التغميض ضرراً .. كره.
قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب: (وينبغي أن يحرم في بعض صوره) (٥).
٥٣٠ - قوله: (وجعل يديه تحت صدره آخذاً بيمينه يساره) (٦) ليس فيه بيان ما يأخذه من اليسار ولا ما يأخذ به من اليمين، وبيَّن ذلك " التنبيه " بقوله [ص ٣٠]: (وأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن)، وبيَّن " الحاوي " الأول فقط بقوله [ص ١٦٣]: (ووضع اليمنى على كوع اليسرى).
٥٣١ - قول " الحاوي " [ص ١٦٣]: (ووضع اليد كالعاجن للقيام) هو بالنون؛ أي: عاجن الخمير، كما قال الرافعي (٧)، ومقتضى ذلك: قبض يده، وبه صرح الغزالي في درسه (٨)، ورده ابن الصلاح والنووي (٩)، وفي " شرح المهذب ": (لا خلاف في بسطها) انتهى (١٠).
والمراد بالعاجز: الرجل المسن الذي يعتمد على الأرض عند قيامه.
٥٣٢ - قول " المنهاج " [ص ١٠٤]: (وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح) عبر في " التصحيح " و" التحقيق " بالمختار (١١)، ومقتضاه: أن المصحح في المذهب: أنه لا يطولها عليها، وهو الذي صححه الرافعي (١٢)، وهو مقتضى قول " التنبيه " [ص ٣٢]: (ثم يصلي الركعة الثانية مثل الأولى إلا في النية، والاستفتاح، والتعوذ) قال في " الروضة ": (وهو الراجح عند جماهير الأصحاب، لكن الأصح: التفضيل؛ فقد صح فيه الحديث) انتهى (١٣).
ويستثنى من ذلك: ما شرعت فيه القراءة بشيء مخصوص سواء اقتضى تطويل الأولى؛ كصلاة