Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 1, halaman 270

  1. كتاب الصلاة
  2. [باب. . .]
  3. باب صفة الصلاة
  4. تنبيه [على السلام على النبي ﷺ في الصلاة بصيغة الخطاب]

الكسوف، والقراءة بـ (السجدة)، و ﴿هَلْ أَتَى﴾ في صبح الجمعة، أو تطويل الثانية؛ كـ ﴿سَبِّحِ﴾ و ﴿هَلْ أَتَاكَ﴾ في العيد، قاله في " المهمات ".

٥٣٣ - قول " المنهاج " [ص ١٠٤]: (وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه، وأفضله: إلى بيته) علله الأصحاب؛ بشهادة المواضع له، والعلة مطردة في النوافل التي قبل الفرائض وبعدها، وتعبيرهم بقولهم: (أن ينتقل عقب الفريضة) يخرج ما قبلها.

قال في " المهمات ": (وهو المتجه؛ إذ هو مأمور بمبادرة الصف الأول، وفي الانتقال بعد استقرار الصفوف مشقة خصوصاً مع كثرة المصلين؛ كالجمعة) انتهى.

وقال في " شرح المهذب ": (فإن لم ينتقل .. فليفصل بكلام إنسان) (١).

٥٣٤ - قوله: (وإذا صلى وراءهم نساء .. مكثوا حتى ينصرفن) (٢) قال شيخنا شهاب الدين: (كذلك الخناثى فيما يظهر وإن لم يتعرضوا له) (٣).

قلت: قد يُستغنى عن ذلك بنفرة الطبع عن الخنثى.

٥٣٥ - قوله: (وتنقضي القدوة بسلام الإمام، فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم) (٤) هذا في غير المسبوق، أما هو: فإن لم يكن موضع جلوسه .. قام على الفور، فإن قعد متعمداً .. بطلت صلاته، أو ساهياً .. سجد للسهو، وله في موضع جلوسه - وهو التشهد الأول - القعود طويلاً مع الكراهة.

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 1، ص 270 (SanadKitab #127671, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.