Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 2, halaman 42

  1. كتاب التفليس
  2. باب الحجر
  3. تنبيه [بلوغ الخنثى]

ظاهر إطلاق "التنبيه" و"الحاوي" منع الإقرار بالمال (١)، وهذا في الدنيا، فأما بينه وبين الله تعالى .. فيلزمه بعد فك الحجر إن كان صادقًا فيه.

٢٢٣٤ - قول "المنهاج" [ص ٢٥٧]: (وكذا بإتلاف المال في الأظهر) كذا حكي الخلاف في "المحرر" و"الروضة" وأصلها هنا قولين (٢)، وحكياهما في (القسامة) وجهين، وقالا: سبقا في الحجر (٣)، وهذا يقتضي أن المعتمد هو المذكور هنا.

٢٢٣٥ - قوله: (ويصح نفيه النسب بلعانٍ) (٤) لا حاجة لتقييده باللعان؛ لأن له نفيه من أمته بالحلف، ولا لعان هناك.

٢٢٣٦ - قوله: (وحكمه في العبادة كرشيد) (٥) أي: الواجبة، أما المالية التي ليست واجبة؛ كصدقة التطوع وغيرها .. فليس هو فيها كرشيد.

٢٢٣٧ - قوله: (وإذا أحرم بحجٍّ فرضٍ .. أعطي الوليّ كفايته لثقةٍ يُنفق عليه في طريقه) (٦) فيه أمور:

أحدها: أنه يفهم أنه لا يعطي قبل الإحرام، وليس كذلك، بل إذا سافر لذلك وأخر الإحرام للميقات .. أعطي أيضًا.

ثانيها: تناول حج الفرض حجة الإسلام والقضاء والنذر قبل الحجر، وكذا النذر بعده إن جعلناه كواجب الشرع، وفي القضاء الواجب في السفه وجهان.

ثالثها: ينبغي حذف اللام من قوله: (لثفة) لأن (أعطي) يتعدي لاثنين بنفسه.

٢٢٣٨ - قوله: (وإن أحرم بتطوع وزادت مؤنة سفره على نفقته المعهودة .. فللولي منعه) (٧) فيه أمران:

أحدهما: أن صورة المسألة: أن يحرم به حال الحجر، فلو أحرم به قبله ثم حجر عليه .. فكالفرض.

ثانيهما: أن تعبيره تبعًا للرافعي هنا يقتضي منعه من السفر (٨)، وعبرا في الحج: بأن له

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 2، ص 42 (SanadKitab #127671, hlm. urut 893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.