Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 2, halaman 43

  1. كتاب التفليس
  2. باب الحجر
  3. فصل [فيمن يلي نحو الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله]

تحليله، وعبر الإمام والغزالي: بمنعه من زائد المؤنة (١)، أي: لا نفس المضي، ومال إليه في "المطلب".

٢٢٣٩ - قوله: (ويتحلل بالصوم إن قلنا: لدم الإحصار بدلٌ) (٢) أي: وهو الأصح، فإن قلنا: لا بدل له، بل يبقي في ذمة المحصر .. فلم يتعرض الرافعي والنووي للتصريح بالتفريع عليه، وقال في "المطلب": يظهر أن يبقي في ذمة السفيه أيضًا.

٢٢٤٠ - قوله: (ولو كان له في طريقه كسبٌ قَدْرَ زيادةِ المؤنةِ .. لم يجز منعه) (٣) كذا لو لم يكن، ولم تزد المؤنة على مؤنته في الحضر.

فصْلٌ [فيمن يلي نحو الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله]

٢٢٤١ - قول "المنهاج" [ص ٢٥٨]: (ولي الصبي: أبوه، ثم جده، ثم وصيهما، ثم القاضي) فيه أمور:

اْحدها: أن ذلك لا يختص بالصبي؛ فالمجنون كذلك، وقد صرح به "التنبيه" و"الحاوي" (٤)، وكذا من بلغ سفيهًا كما دلت عليه عبارتهما أيضًا، وحكاه في "الكفاية" عن القاضي مجلي.

ثانيها: المراد بالجد: أبو الأب، وهذا وارد على إطلاق "التنبيه" و"الحاوي" أيضًا.

ثالثها: المراد بوصيهما: وصي من تأخر موته منهما؛ فإنه لا يتصور اجتماعهما، وأطلق "التنبيه" و"الحاوي" الوصي (٥).

رابعها: اقتصر "المنهاج" و"الحاوي" على القاضي (٦)، وفي "التنبيه": الحاكم أو أمينه (٧)، والمراد: القاضي الذي في ولايته اليتيم وماله، فلو كان اليتيم ببلد وماله في آخر .. فأولي الوجهين عند الغزالي وأقره الرافعي: يتصرف حاكم بلد المال، كما أنه الذي يحفظه ويتعهده، ويفعل ما فيه مصلحته عند الإشراف على الهلاك (٨).

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 2، ص 43 (SanadKitab #127671, hlm. urut 894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.