الشافعى، ق (١).
٢/ ٣٥٥٨ - "عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ قَالَ: قُلتُ لِعَطَاءٍ: الدِّيَةُ الْمَاشِيَةُ أَوْ الذَّهَبُ؟ قَالَ: كَانَتِ الإبِلُ حين كَانَ عُمَرُ بْن الْخَطَّابِ تَقَوَّمَ الإِبِلَ عشْرِينَ وَمِائَةً كُلَّ بَعِيرٍ، فَإِن شَاءَ الْقَرِوىُّ أَعْطَى مِائَةَ نَاقَةٍ وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا، كَذَلِكَ الأَمْرُ الأَوَّلُ".
الشافعى، ق (٢).
٢/ ٣٥٥٩ - "عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنِّى لَخَائِفٌ أَنْ يَأتِىَ مِنْ بَعْدِى مَنْ يُهْلِكُ دِيَةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ، فَلأَقُولَنَّ فِيهَا قَوْلًا: عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةُ بَعِيرٍ، وَعَلى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ".
ق (٣).