Lewati ke konten

Kitab: Jam'ul Jawami' al-Ma'ruf bil Jami' al-Kabir · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 16, halaman 636

  1. [القسم الثاني: الأفعال]
  2. [الرجال]
  3. (مسند عمر بن الخطاب ﵁)

الشافعى، ق (١).

٢/ ٣٥٥٨ - "عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ قَالَ: قُلتُ لِعَطَاءٍ: الدِّيَةُ الْمَاشِيَةُ أَوْ الذَّهَبُ؟ قَالَ: كَانَتِ الإبِلُ حين كَانَ عُمَرُ بْن الْخَطَّابِ تَقَوَّمَ الإِبِلَ عشْرِينَ وَمِائَةً كُلَّ بَعِيرٍ، فَإِن شَاءَ الْقَرِوىُّ أَعْطَى مِائَةَ نَاقَةٍ وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا، كَذَلِكَ الأَمْرُ الأَوَّلُ".

الشافعى، ق (٢).

٢/ ٣٥٥٩ - "عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنِّى لَخَائِفٌ أَنْ يَأتِىَ مِنْ بَعْدِى مَنْ يُهْلِكُ دِيَةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ، فَلأَقُولَنَّ فِيهَا قَوْلًا: عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةُ بَعِيرٍ، وَعَلى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ".

ق (٣).

Rujukan halaman ini: جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»، ج 16، ص 636 (SanadKitab #127677, hlm. urut 12511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.