Lewati ke konten

Kitab: Jam'ul Jawami' al-Ma'ruf bil Jami' al-Kabir · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 16, halaman 637

  1. [القسم الثاني: الأفعال]
  2. [الرجال]
  3. (مسند عمر بن الخطاب ﵁)

٢/ ٣٥٦٠ - "عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، وَمَكْحُولٍ، وَعَطَاءٍ قَالُوا: أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ ديَةَ الْمُسْلِم الْحُرِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَلْفَ دِينَارٍ أَوْ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفَ دِرهَمٍ، وَدَيةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَة إِذَا كَانَتْ مِنْ أهْلِ الْقُرَى خَمْسُمَائةِ دِينَارٍ أَوْ سِتَةُ آلافِ دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَ اَلَّذِى قَتَلَهَا مِنَ الأَعرَابِ فَديَتُهَا خَمْسُونَ مِنَ الإِبِل وَدِيَةُ الأَعْرَابِيَّةِ إِذَا أَصَابَهَا الأَعْرَابِىُّ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ لاَ يُكَلَّفُ الأَعْرَابِىُ الذَّهَبَ وَلاَ الْوَرِقَ".

الشافعى، ق (١).

٢/ ٣٥٦١ - "عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ وَعَرَّفَ الْعُرَفَاءَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ".

الشافعى، ق (٢).

٢/ ٣٥٦٢ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ: أَنَّ قَتِيلًا وجُدَ في خَرِبَة مِنْ خربِ وادِعَةِ هَمَدَانَ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَحْلَفَهُمْ خَمْسِينَ يَمينًا: مًا قَتَلْنَا وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلًا، ثُمَّ غَرَّمَهُمْ الدِّيَةَ، ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ هَمَدَانَ! حَقَنْتُمْ دِمَاءَكُمْ بِأَيْمَانِكُمْ، فَمَا يَبْطُلُ دَمُ هَذَا الرَّجُلِ الْمُسْلِم".

Rujukan halaman ini: جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»، ج 16، ص 637 (SanadKitab #127677, hlm. urut 12512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.