٣/ ٢٧٦ - "عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَاب وَسَألتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا فىِ وَجَعِ، كيْفَ تَعْتَدُّ إِنْ مَاتَ؟ وَهَلْ تَرِثُهُ؟ قَالَ: قَضَى عُثْمَانُ فىِ امْرَأَةِ عِبدِ الرَّحمَنِ أنَّهَا تَعْتَدُّ وَتَرِثُهُ، وَإنَّهُ وَرَّثهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، وَإنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ طَاوَلَهُ وجعه".
(عب) (١).
٣/ ٢٧٧ - "عَنْ أَبِى سَلمةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِ: أَنَ عُثْمانَ وَرَثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ العِدَّةِ، وَكَانَ طَلَّقَهَا مَرِيضًا".
مالك، عب (٢).
٣/ ٢٧٨ - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُز: أَن عَبْدَ الرَّحمَنِ بْنَ مُكْمِل أَخَذَهُ الفَالِجُ فَطَلَّقَ امْرَأتَيْنِ، ثُمَّ مَكَثَ بَعْدَ طَلاَقِهِ إِيَّاهُمَا سَنَتَيْنِ، وَمَاتَ فىِ عَهْدِ عثمَانَ، فَوَرَثَهُمَا".