٣/ ٣٨٠ - " عن سليمانَ بنِ يسارٍ: أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ رُفِع إليه أمرُ رجل تزوج امرأةً لِيُحِلَّهَا لزوجها، فَفَرَّقَ بينهما، قال: لا تَرجعُ إلا بنكاحِ رغبةٍ غير دلسةٍ ".
ق (١).
٣/ ٣٨١ - " عن أيوبَ السِّخْتِيَانِىَ أن مكاتَبًا كَانَتْ تَحْتَهُ حرةٌ فَطَلَّقها تطليقتينِ، فَأَتى عثمانَ بن عفانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ فسَأَلهُمَا عن ذلك، فابتدأَ كلُّ واحدٍ منهما يقول: حَرُمتْ عليكَ والطَّلاَقُ بالرِّجَالِ".
ق (٢).
Rujukan halaman ini:جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»، ج 17، ص 60 (SanadKitab #127677, hlm. urut 12764)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.