٣/ ٣٨٢ - " عن أبى سَلَمَةَ قال: حَدَّثنِى نُفَيْعٌ أَنَّهُ كان مملوكًا وعنده حرةٌ فَطلَّقها تطليقتين، فَسَألَ عثمانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ، فقالا: طلاقُكَ طلاق عبدٍ، وعِدَّتُهَا عِدةُ حُرةٍ".
ق (١).
٣/ ٣٨٣ - " عن زيد بنِ قتادة الشّيبانى، أَنَّهُ شَهِدَ عثمانَ بن عفانَ وَرَّثَ رجلًا أَسْلَمَ على ميراثٍ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ ".
(ص) (٢).
٣/ ٣٨٤ - " عَنْ عبدِ الأعْلَى بنِ عبدِ الله القُرَشىِّ، عن عبدِ الله بنِ الحارثٍ بنِ نوفلٍ، عن عثمانَ بنِ عفانَ قال: قال رسول الله ﷺ: إذا بلغَ الرجلُ أَرْبَعِينَ سَنَةً وطعنَ في
Rujukan halaman ini:جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»، ج 17، ص 61 (SanadKitab #127677, hlm. urut 12765)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.