٤/ ٢٦٦٦ - "عَنْ عَلىٍّ فِى الَّتِى تَتَزَوَّجُ فِى عِدَّتِهَا قَالَ: تُكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الأَوَّلِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِن الآخرِ عِدَّةً جَدِيدَةً".
ق (١).
٤/ ٢٦٦٧ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ (٢) قَالَ: أُتِى عُمَرُ بنُ الخطَّابِ بِامْرأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِى عِدَّتِهَا فَأَخَذَ مَهْرَهَا فَجَعَلَهُ في بَيْت الْمَالِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: لَا يَجْتَمِعَانِ وَعَاقَبَهُمَا، فَقَالَا (٣): لَيْسَ هَكَذَا وَلكِنَّ هَذِهِ الْجَهَالَةَ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا (٤) تَسْتَكْمِلُ بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ مِنَ الأَوَّلِ، ثُمَّ تَسْتقْبِلُ عِدَّةً أُخْرَى، وَجَعَل لَها عَلِىٌّ الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَحَمِدَ الله عُمَرُ وأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا الْجَهَالَاتِ (٥) إِلَى السُنَّةِ".
ق (٦).
٤/ ٢٦٦٨ - "عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله الأسَدِىِّ، عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ قَالَ فِى امْرَأَةِ المَفْقُودِ أَنَّها لَا تَتَزَوَّجُ".
الشافعى (٧).
٤/ ٢٦٦٩ - "عَنْ سَيَّار أَبى الْحَكَمِ عَنْ عَلِىٍّ: فِى امْرَأَةِ المَفْقُودِ إِذَا قَدِمَ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ امْرَأَتُهُ: هِىَ امْرَأَتُهُ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، فَلَا يُخَيَّر (٨) ".