Lewati ke konten

Kitab: Jam'ul Jawami' al-Ma'ruf bil Jami' al-Kabir · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 18, halaman 494

  1. [القسم الثاني: الأفعال]
  2. [الرجال]
  3. (مسند على بن أبى طالب ﵁)

الشافعى، ق (١).

٤/ ٢٦٧٠ - "عَنْ حنشٍ قَالَ: قَالَ عَلِىٌّ: لَيْسَ الَّذِى قَالَ عُمرُ بشيءٍ (*) يَعْنِى فِى امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ هِىَ امْرَأَةُ الْغَائِبِ حَتَّى يَأتِيَها يقين (* *) مَوْتِهِ أو طَلاقُهَا ولها الصَّداقُ مِنْ هُنَا بِمَا اِسْتَحَلَّ من فَرْجِها وَنِكِاحُها باطِلُ".

الشافعى، ق (٢).

٤/ ٢٦٧١ - "عَنْ عَلىٍّ قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَ وَكِيعٌ: بِمعْنَى إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا".

ق وضعف (٣).

٤/ ٢٦٧٢ - "عَنْ عَلِىًّ: أَنَّهُ فَرَضَ لامْرَأَةٍ وَخَادِمِهَا اثْنَىْ عَشَرَ دِرْهَمًا، لِلْمَرأَةِ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلْخَادِمِ أَرْبَعَةٌ، وَدِرْهَمَان مِنْ الثّمَانِيةِ لِلْقُطْنِ وَالْكِتَّانِ".

قط، ق وضعفه (٤).

٤/ ٢٦٧٣ - "عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: خَرَجَ قَوْمٌ فَصَحِبَهُمْ رَجُلٌ فَقَدِمُوا وَلَيْسَ مَعَهُم فَاتَّهمَهمْ أَهْلُهُ فَقَالَ شُرَيْح: شُهُودكُم أَنَّهُمْ قَتَلُوا صَاحِبَكُمْ وَإِلَّا حَلَفُوا بِالله مَا قَتَلُوهُ.

Rujukan halaman ini: جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»، ج 18، ص 494 (SanadKitab #127677, hlm. urut 14029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.