الشافعى، ق (١).
٤/ ٢٦٧٠ - "عَنْ حنشٍ قَالَ: قَالَ عَلِىٌّ: لَيْسَ الَّذِى قَالَ عُمرُ بشيءٍ (*) يَعْنِى فِى امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ هِىَ امْرَأَةُ الْغَائِبِ حَتَّى يَأتِيَها يقين (* *) مَوْتِهِ أو طَلاقُهَا ولها الصَّداقُ مِنْ هُنَا بِمَا اِسْتَحَلَّ من فَرْجِها وَنِكِاحُها باطِلُ".
الشافعى، ق (٢).
٤/ ٢٦٧١ - "عَنْ عَلىٍّ قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَ وَكِيعٌ: بِمعْنَى إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا".
ق وضعف (٣).
٤/ ٢٦٧٢ - "عَنْ عَلِىًّ: أَنَّهُ فَرَضَ لامْرَأَةٍ وَخَادِمِهَا اثْنَىْ عَشَرَ دِرْهَمًا، لِلْمَرأَةِ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلْخَادِمِ أَرْبَعَةٌ، وَدِرْهَمَان مِنْ الثّمَانِيةِ لِلْقُطْنِ وَالْكِتَّانِ".
قط، ق وضعفه (٤).
٤/ ٢٦٧٣ - "عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: خَرَجَ قَوْمٌ فَصَحِبَهُمْ رَجُلٌ فَقَدِمُوا وَلَيْسَ مَعَهُم فَاتَّهمَهمْ أَهْلُهُ فَقَالَ شُرَيْح: شُهُودكُم أَنَّهُمْ قَتَلُوا صَاحِبَكُمْ وَإِلَّا حَلَفُوا بِالله مَا قَتَلُوهُ.