٤/ ٢٨٧٢ - "عَنْ النخْعِى: أَنَّ عَلِيّا وَزَيْدًا قَالَا فِى رَجُلٍ تَرَكَ أَخًا لأَبِيهِ فَجَعَلَا الْوَلَاءَ لأَخِيهِ لأَبيهِ وَأُمِّهِ فَإِنْ مَاتَ الأَخُ مِنْ أَبِيهِ رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى بَنِى الأَخِ لِلأَبِّ وَالأُمِّ".
ق (١).
٤/ ٢٨٧٣ - "عَنْ الشَّعبِى: أَنَّ عَلِيّا قَالَ: إِذَا أَعْتَقَتِ الْمَرْأَةُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً فَهَلَكَتْ وَتَرَكَتْ وَلَدًا ذَكَرًا فَوَلَاءُ ذَلِكَ الْمَوْلَى لِوَلَدِها مَا كَانُوا ذُكُورًا فَإِذَا انْقَطَعَتِ الذُّكُورُ رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى أَوْلِيَائِها".
ق (٢).