والْعَصَاةَ (*)، وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ، وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا، وَكَانَ يَعْملُ فِيهَا بالْحَدِيدِ وَبِمَا شَاءَ الله، وَيُصيبُ مِنْها مَنْفَعَةً، فأَتَى رَافِع بْن خَدِيجٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْر كَانَ نَافعًا، وَطَاعَةُ رسُولِ اللهِ ﷺ أَنْفَعُ لَكُمْ، إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ، وَيَقُولُ: مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ، وَنَهَاكُمْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيَمُ مِنَ الْنَّخْلِ فَيَأتِيهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ".
عب (١).
٣٣٠/ ١٦ - "عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: مَاتَ رِفَاعَةُ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ وَتَرَكَ عَبْدًا حَجَّامًا وَجَمَلًا نَاضِحًا وَأَرْضًا، فَقَالَ: أَمَّا الْحَجَّامُ فَلاَ تَأكُلُوا منْ كَسْبِه وَأَطْعِمُوهُ النَّاضِحَ، قَالُوا: الأَمَةُ تَكْسِبُ؟ ، قَالَ: لَا تَأَكُلْ مِنْ كَسْبِ الأَمَةِ، فَإِنِّى أَخَافُ أَنْ تَبْغِىَ بِفَرْجِهَا، وَفِى لَفْظٍ: لَعَلَّهَا لَا تَأَخُذُ شَيْئًا فَتَبْغِى بِنَفْسِهَا".
طب (٢).
٣٣٠/ ١٧ - "عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: مَاتَ أبِى وَترَكَ أَرضًا، وَتَرَكَ جَارِيَةً وَغُلاَمًا حَجَّامًا وَنَاضِحًا، فَأَتَوْا رَسُولَ الله ﷺ فِى ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُمْ فِى الأَرْضِ: ازْرَعُوهَا أَوْ امْنَحُوهَا، وَنَهَاهُمْ عَنْ كَسْبِ الأَمةِ، وَقَالَ: اعْلِفُوا كَسْبَ الْحَجَّامِ الناضِحَ".