عب (١).
٤٢٢/ ٦٢٩ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ تَنْتَقِل المَبْتُوتَةُ وَالْمُتَوَفَى عَنْهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى يَخْلُو أَجَلُهَا".
عب (٢).
٤٢٢/ ٦٣٠ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ يَصْلُحُ أنْ تَبِيتَ لَيْلَة وَاحِدَةً إِذَا كَانَتْ فِى عِدَّةِ وَفَاةٍ أوْ طَلاَقٍ إِلَّا فِى بَيْتِهَا".
عب (٣).
٤٢٢/ ٦٣١ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ تَبِيت (*) المُتَوَفَّى عَنْهَا عَنْ بَيْتِهَا، وَلاَ تَطَّيَّب، وَلاَ تَخْتَضِب، وَلاَ تَكْتَحِل، وَلاَ تَمَس طِيبًا، وَلاَ تَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْب تَحليت بِهِ".
عب (٤).