٤٢٢/ ٦٣٢ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلاَّ الَّتِى تُطَلَّقُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا وَقَدْ فُرِضَ لَهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلاَ متعَةَ لَهَا".
عب (١).
٤٢٢/ ٦٣٣ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ أَدْنَى مَا أَرَاهُ يُجْزِئُ مِنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ثَلاَثُونَ دِرْهَمًا أوْ مَا أشْبَهَهَا".
عب (٢).
٤٢٢/ ٦٣٤ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ابْنُ المُلاَعَنَةِ يُدْعَى لأُمِّهِ، وَمَنْ قَذَفَ أُمَّهُ يَقُولُ: يَابْنَ الزَّانِيَةِ: ضُرِبَ الْحَدَّ، وَأُمُّهُ عَصَبَتُهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ".
عب (٣).