١٠٥/ ١١٧٧٠ - "المُتَمَسِّكُ بسُنتِّى عند اختلاف أُمَّتِى كالقَابض على الجمر" (١).
الحكيم عن ابن مسعود.
١٠٦/ ١١٧٧١ - "المُتَلاعِنانِ إذا تَفرقا لا يجتمعان أبدا" (٢).
قط عن ابن عمر.
١٠٧/ ١١٧٧٢ - "المُتَوَفى عنها زوجُها لا تلمسُ المُعَصْفَرَة من الثياب ولا المُمَشقة ولا الحُلِيَّ، ولا تختضب، ولا تَكتَحِلُ" (٣).
م، ن، ق عن أم سلمة (وإسناده حسن، وأخطأ ابن حزم قال: لا يصح لأجل إبراهيم بن طهمان فإنه ضعيف، وإبراهيم هذا احتج به الشيخان، وزكاه المزكون ولا عبرة بانفراد ابن عمار الموصلي بتضعيفه وقد تابعه مُقرًا عليه كما أخرجه الطبراني الكبير).
١٠٨/ ١١٧٧٣ - "المجالس بالأمانَةِ" (٤).
Rujukan halaman ini:جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»، ج 4، ص 140 (SanadKitab #127677, hlm. urut 2485)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.