الخرائطى في مكارم الأخلاق، والقضاعى، والخطيب، والديلمى عن علي.
١٠٩/ ١١٧٧٤ - "المُجالسُ بالأمانةِ إِلا ثلاثةَ مجالس: سَفْكُ دَمٍ حرامٍ، أو فَرجٌ حرامٌ، أَو اقتطاعُ مالٍ بغيرِ حقٍّ" (١).
د، ق عن جابر.
١١٠/ ١١٧٧٥ - "المُجالس بالأمانةِ إلا ثَلاثة مجالس: مجلس سفك دَمٍ حرامٍ، ومجلسُ يُسْتَحَلُّ فيه فَرجٌ حَرَامٌ، ومَجْلِسٌ يُسْتَحَلُّ فيه مالٌ من غير حِلِّهِ" (٢).
الخرائطى عن جابر.
١١١/ ١١٧٧٦ - "المُجالس أمانةٌ، فلا يَحِلُّ لمُؤْمِن أن يَرْفَعَ على مُؤْمِن قبيحًا".
ابن لال (والديلمى) (٣) عن أسامة بن زيد.
١١٢/ ١١٧٧٧ - "المُجالس ثلاثةٌ: غانمٌ وسالمٌ وشاحبٌ، فأمَّا الغَانِمُ فالذَّاكِرُ، وأَمَّا السَالمُ فالساكتُ، وأما الشاحبُ فالذي يَشْغَبُ بين النَّاسِ" (٤).
العسكري في الأمثال عن أنس.
١١٣/ ١١٧٧٨ - "المُجالسُ ثلاثة: غانمٌ، وسالمٌ، وشاحبٌ، فأمَّا الغانمُ فالَّذى يَذْكُرُ الله، وأَمَّا السالمُ فالَّذِى يَسكُتُ، والشاحبُ الَّذي يخوضُ في البَاطِل" (٥).
العسكري عن أبي هريرة.