١٦٣/ ١١٨٢٨ - "المرأَةُ إِذا قَتَلَتْ عَمْدًا لا تُقْتَلُ حتى تَضعَ ما في بَطنِها (إِن كانت حاملًا)، وحتى تَكْفُلَ ولدَها، وإِن زنَت لم تُرْجَمْ حتى تَضعَ ما في بَطنِهَا، وحتى تَكَفُلَ ولدَها".
هـ، طب عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل، وأَبى عبيدة بن الجراح، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أَوس ﵁ (١).
١٦٤/ ١١٨٢٩ - "المرأَة (لِزَوْجهَا) الآخِرِ".
طب عن أبي الدرداءِ (٢).
١٦٥/ ١١٨٣٠ - "المرأَةُ لآخرِ أَزْواجِهَا".
طب عن أَبي الدرداءِ، الخطيب عن عائشة (٣).
١٦٦/ ١١٨٣١ - "المرأةُ تَرِثُ من دِيَةِ زَوْجِهَا ومَالِهِ، وهو يَرِثُ من دِيَتِهَا ومَالِهَا، ما لم يَقْتُل أحَدُهما صاحبَهِ، فَإِذَا قَتَل أَحدُهما صاحبَه (عَمْدًا لم يَرِثْ من ديتهِ ولا مَالِهِ شيئًا، وإنْ قَتَلَ أَحدُهما صاحبه) خَطأً وَرِثَ من مَالِهِ، ولم يَرِثَ من دِيَتِهِ".
هـ عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده ﵄ (٤).
Rujukan halaman ini:جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»، ج 4، ص 154 (SanadKitab #127677, hlm. urut 2499)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.