١٦٧/ ١١٨٣٢ - "المرأَةُ في حَمْلِهَا إِلى وَضْعِهَا إِلى فِصَالِهَا كالمُرَابِطِ في سبيلِ اللهِ، فإِنْ مَاتَتْ فيما بين ذلك فلها أَجْرُ شَهِيدٍ".
طب عن ابن عمر (١).
١٦٨/ ١١٨٣٣ - "المرأَةُ يَعْقِلَهَا عَصَبَتُهَا, ولا يَرثون إلا ما فضلَ عن وَرَثتِها".
عب، ق عن ابن عباس (٢).
١٦٩/ ١١٨٣٤ - "المرأَةُ إِذا حَمَلتْ كان لها حَالُ المَرْءِ الصائِم القائِم المُحْتَسِبِ المُجَاهِدِ في سبيلِ الله، وإذا ضَرَبَها الطَّلقُ فلا يَدْري الخَلائِقُ ما لها من الأجر، فإِذا وَضَعَتْ كان لها بكلِّ مَصَّةِ أَو وَضْعَة أجْرُ نَفْسٍ تُحْيِيها، فإِذا فَطَمَتْ ضرب المَلَك على مَنكبَيها وقال: اسْتَأنِفِى العَمَل".