٢٩/ ١٣٠٤٦ - "ثلاثٌ مِن كُنُوز البرِّ: كتْمَانُ الشَّكْوَى، وَكِتْمَانُ الْمُصِيبَةِ، وَكِتْمَانُ الصَّدَقَة".
طب عن أَنس (١).
٣٠/ ١٣٠٤٧ - "ثَلَاثٌ من كُنُوز الْبرِّ: إِخْفَاءُ الصَّدَقَةِ، وَكِتْمَانُ الْمُصيبَةِ، وَكِتْمَانُ الشَّكْوَى، يَقُولُ اللَّه تعالى: إِذَا ابْتلَيْتُ عَبْدِى ببَلَاءٍ فَصَبَرَ لَمْ يَشْكُنِى إِلَى عُوَّادِهِ ثُمَّ أَبْرَأتُهُ أبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِن لَحْمِهِ، وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، وَإِنْ أرْسلتُهُ أَرْسَلتُهُ وَلَا ذنْبَ (علَيْهِ) وَإنْ تَوَفَّيْتُهُ إِلَى رَحْمَتِى".
طب، كر عن أنس (٢).
٣١/ ١٣٠٤٨ - "ثَلَاثٌ لَيْسَ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فِيهنَّ رُخْصَةٌ: بِرُّ الْوَالِدَينِ مُسْلمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، وَالْوَفَاءُ بالْعهْدِ لِمُسْلمٍ كَانَ أَوْ كَافِرًا، وَأَدَاءُ الأَمَالة إَلَى مُسْلمٍ كَانَ أَوْ كَافرًا".
هب، كر عن على (٣).
٣٢/ ١٣٠٤٩ - "ثَلَاثٌ وَثَلَاثٌ وَثَلَاثٌ: فَثَلاث لَا يمينَ فيهِنَّ، وَثَلَاثٌ الْمَلْعُونُ فيهِنَّ، وَثَلَاثٌ أَشُك فِيهنَّ، فَأَمَّا الثلاثٌ الَّتى لا يمين فِيهنَّ. فَلَا يَمِين لِلْوَلَدِ مَعَ والِدِه، وَلَا