لِلْمَرْأةِ مع زَوجِهَا، وَلَا لِلمَمْلُوك مَعَ سَيِّدهِ، وَأَمَّا الملعونُ فيهِنَّ: فَمَلْعُونٌ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيهِ، وَمَلعُونٌ مَنْ ذَبحَ لِغْير اللَّه، وَمَلْعُونٌ مَن غَيَّرَ تُخُومَ الأَرْضِ. وأما الَّتى أَشُكُّ فِيهنَّ: فعُذَيْرٌ لَا أَدْرى أَكان نبيا أمْ لَا، وَلا أدْرى ألُعِن تُبَّعٌ أَمْ لا، وَلَا أدْرى الْحُدُودُ كفَّارَةٌ لأَهْلِهَا أَمْ لَا".
كر عن ابن عباس (١).
٣٣/ ١٣٠٥٠ - "ثلَاثٌ يُصَفِّين لَكَ وُدَّ أَخِيك: تُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيتهُ، وَتُوَسِّعُ لَهُ في الْمَجْلِسِ، وَتَدْعُوهُ بأَحَبِّ أَسْمَائِه إِلَيه".
ابن منده، طس، ك، هب، كر عن شيبة الحَجِبى: عن عمه عثمان بن طلحة الحَجَبى (٢).
٣٤/ ١٣٠٥١ - "ثلاثُ ساعَات لِلمَرء الْمُسْلِم منْ دَعَا فِيهنَّ اسْتُجيبَ لَهُ مَا لَم يَسْأَلْ قَطِيعَةَ رَحِمٍ أَوْ مَأثَمًا: حِينَ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ بالصَّلَاةِ حَتَّى يَسْكُت، وَحِينَ يلتقِى الصَّفَّانِ حتَّى يحكُمَ اللَّه تعالى بَينَهُمَا، وَحِينَ ينْزلُ الْمَطرُ حَتَّى يَسْكُن".