Lewati ke konten

Kitab: Jam'ul Jawami' al-Ma'ruf bil Jami' al-Kabir · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 4, halaman 476

  1. القسم الأول: الأقوال
  2. "حرف الثاء"

لِلْمَرْأةِ مع زَوجِهَا، وَلَا لِلمَمْلُوك مَعَ سَيِّدهِ، وَأَمَّا الملعونُ فيهِنَّ: فَمَلْعُونٌ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيهِ، وَمَلعُونٌ مَنْ ذَبحَ لِغْير اللَّه، وَمَلْعُونٌ مَن غَيَّرَ تُخُومَ الأَرْضِ. وأما الَّتى أَشُكُّ فِيهنَّ: فعُذَيْرٌ لَا أَدْرى أَكان نبيا أمْ لَا، وَلا أدْرى ألُعِن تُبَّعٌ أَمْ لا، وَلَا أدْرى الْحُدُودُ كفَّارَةٌ لأَهْلِهَا أَمْ لَا".

كر عن ابن عباس (١).

٣٣/ ١٣٠٥٠ - "ثلَاثٌ يُصَفِّين لَكَ وُدَّ أَخِيك: تُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيتهُ، وَتُوَسِّعُ لَهُ في الْمَجْلِسِ، وَتَدْعُوهُ بأَحَبِّ أَسْمَائِه إِلَيه".

ابن منده، طس، ك، هب، كر عن شيبة الحَجِبى: عن عمه عثمان بن طلحة الحَجَبى (٢).

٣٤/ ١٣٠٥١ - "ثلاثُ ساعَات لِلمَرء الْمُسْلِم منْ دَعَا فِيهنَّ اسْتُجيبَ لَهُ مَا لَم يَسْأَلْ قَطِيعَةَ رَحِمٍ أَوْ مَأثَمًا: حِينَ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ بالصَّلَاةِ حَتَّى يَسْكُت، وَحِينَ يلتقِى الصَّفَّانِ حتَّى يحكُمَ اللَّه تعالى بَينَهُمَا، وَحِينَ ينْزلُ الْمَطرُ حَتَّى يَسْكُن".

Rujukan halaman ini: جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»، ج 4، ص 476 (SanadKitab #127677, hlm. urut 2821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.