لَيَشْفَعُ لِلقَبِيلَةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَشْفَعُ لِلعُصْبَة، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَشْفَعُ لِلثَّلَاثَة، وَلِلرَّجُلَين وَلِلرَّجُلِ).حم عن أبي سعيد (١).