ض عن أبي عبادٍ مُرْسلًا.
١٣٨٩/ ٢٣٠٤ - "إذَا قامَ أحدُكُمْ في صلاته فليُسَكِّنْ أطرافَه، ولا يَتَمَيَّلْ كما يتميلُ اليهودُ، فإنَّ سكُونَ الأطرافِ في الصلاةِ مِنْ تمام الصلاةِ" (١).
الحكيم، حل، وابن عساكر عن أسماء بنت أبي بكر عن أم رومان عن أبي بكر، وقال ابن عساكر: غريب، وفيه ثلاثة من الصحابة.
١٣٩٠/ ٢٣٠٥ - "إذا قامَ أحدُكُمْ إلى الصلاةِ فلا يبْزُقْ أمامَهُ فإنما يُنَاجِى الله ﵎ ما دامَ في مُصلَّاه، ولا عَنْ يمينه، فإنَّ عن يمينه ملَكًا، وليَبْصُق عن يسارِه وتحتَ قَدَميه فيدْفِنَها".
عبد الرزاق، حم، خ، حب، عن أبي هريرة ﵁.
١٣٩١/ ٢٣٠٦ - "إذا قامَ أحدُكُمْ مِن النَّوْم فأرادَ أنْ يتوضّأ فلا يُدْخلْ يدَهُ في الإناءِ حتَّى يغسِلَها؛ فإِنّه لا يدْرِى أينَ باتتْ يَدُهُ ولا على ما وضعَها".
هـ، قط، ض عن جابر.
١٣٩٢/ ٢٣٠٧ - "إِذا قَام الإمامُ في الرَّكْعَتينْ فإِنْ ذكَر قبلَ أنْ يستوى قائِما فْليجِلسْ، فإنْ استوى قائما فلا يجْلسْ ويسجُدُ سجدتى السَّهو.
عبد الرزاق، حم، د، هـ، ق وضعفه عن المغيرة بن شعبة (٢).