١٥٢٨/ ٢٤٤٣ - "إِذا كانَ أحدُكُمْ يُصَلِّي فلا يَبْصُقْ قِبَلَ وجْهه، فإِنَّ الله قِبلَ وجهه إِذا صَلَّى" (١).
مالك، خ، م، ن عن ابن عمر ﵁.
١٥٢٩/ ٢٤٤٤ - "إذا كان شيءٌ من أمرِ دُنياكُمْ فأنتُم أعْلَمُ به، وإن كان شيءٌ مِنْ أمرِ دينِكم فإِليّ".
حم عن عائشة، هـ عن أنس وعائشة معًا، ابن خزيمة عن أبي قتادة.
١٥٣٠/ ٢٤٤٥ - "إِذا كان مِنْها ما يكونُ مِنَ الرجلِ فلتْغتسلْ".
م عن أنس، قال: سألتِ امرأةٌ النَّبيَّ ﷺ عن المرأةِ ترى في منامِها ما يرَى الرَّجلُ في منامه قال: فذكره.
١٥٣١/ ٢٤٤٦ - "إِذا كانَ أحدُكُمْ يُصَلِّي فلا يَدَع أحدًا يَمرُّ بينَ يديه، وليدْرَأهُ ما استطاع؛ فإِنْ أبَى فليُقاتِلهُ؛ فإِنَّما هو شيطانٌ".
م، د، ن، حب عن أبي سعيد.
١٥٣٢/ ٢٤٤٧ - "إذا كانَ أحدُكُمْ يُصَلِّي فلا يَدعْ أحدًا يَمرّ بين يديه، فإِنْ أبَى فليقاتِله، فإِنَّ معَه القرينَ".
حم، م، هـ عن ابن عمر ﵂.
٢٤٤٨/ ١٥٣٣ - "إذا كانَ الماءُ قُلَّتين فإِنَّه لا ينْجُسُ".
طس، د، هـ، ك، ق عن ابن عمر (٢) ﵂.
١٥٣٤/ ٢٤٤٩ - "إذا كانَ الماءُ قدْرَ قُلَّتين أو ثلاثٍ لمْ ينُجِّسْهُ شيءٌ".
الشافعي في القديم، حم، ك، ق في المعرفة عن ابن عمر.
١٥٣٥/ ٢٤٥٠ - "إذا كانَ الماءُ قُلَّتين لمْ يَحْمِلْ نَجَسًا ولا بأسًا".