١٢٢٧/ ١٨٢٧٤ - "لَيسَ عَلَى رَجُلٍ طَلاق فيمَا لا يَمْلكُ، وَلَا عَتَاقٌ فيمَا لَا يَمْلكُ، وَلَا بَيعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ".
حم عن ابن عمرو (١).
١٢٢٨/ ١٨٢٧٥ - "لَيسَ عَلَى الْمُسْلِم زَكَاة فِي كَرْمِهِ، وَلَا فِي زَرْعِهِ إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ".
ق عن جابر (٢).