١٢٢٩/ ١٨٢٧٦ - "لَيسَ عَلَى الْمُسْتَوْدِع غَيرِ الْمُغِلِّ ضَمانٌ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَعِير غَيرِ الْمغِل ضَمَانٌ".
قط، ق، وضعفاه عن ابن عمرو، وصححا وقفه على شريح (١).
١٢٣٠/ ١٨٢٧٧ - "لَيسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنْ مَالِهِ إِذَا تَرَاضَوْا وَأَشْهَدُوا".