٢٥٠/ ٢٤٦١١ - "لا تَجُوزُ شَهَادةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلا مِلَّة المُسْلِمينَ، فَإِنَّها تجوزُ شَهَادَتُهمَ عَلى المِلَلِ كُلِّهَا".
الشيرازي في الألقاب، ق عن أبي هريرة (١).
٢٥١/ ٢٤٦١٢ - "لا تَجُوزُ شَهَادةُ ذِي الظِّنَّةِ، وَلا ذِي الحِنَةِ".
عب، ك، ق عن أبي هريرة (٢).