٢٥٢/ ٢٤٦١٣ - "لا تَجُوزُ شَهادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَة، وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيه وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ التَّابع (*) لأهْلِ البَيتِ، وَتَجُوزُ شَهَادتُهم لِغَيرِهم".
عد، حم عن ابن عمر (١).
٢٥٣/ ٢٤٦١٤ - "لا تَجُوزُ شَهادَةُ خَصْمٍ ولا ظِنِّين، واليمين عَلَى المدَّعَى عَليهِ".
د في مراسيله، ق عن طلحة بن عبد الله بن عوف مرسلًا (٢).
٢٥٤/ ٢٤٦١٥ - "لا تَجُوزُ شَهادَةُ مَحْدُودٍ فِي الإسْلام".
ابن جرير عن ابن عمر (٣).